أسس منح درجة الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث في معهد الإعلام الأردني

صادرة عن مجلس العمداء في الجامعة الأردنيّة بموجب قراره رقم (1662/2016) تاريخ 14/11/2016 بالاستناد إلى المادة (17/ب/12) من قانون الجامعات الأردنيّة رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته والمادة (56) من تعليمات منح درجة الماجستير في الجامعة الأردنيّة لسنة 2012.

المادة (1):

تسمّى هذه الأسس "أسس منح درجة الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث في معهد الإعلام الأردني"، ويعمل بها اعتباراً من بدء العام الجامعي 2016/2017.

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجامعة:                   الجامعة الأردنيّة.

المعهد:                    معهد الإعلام الأردني.

البرنامج:                  برنامج الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث في المعهد.

اللجنة الأكاديمية:        اللجنة الأكاديميّة المشكّلة في المعهد بموجب هذه الأسس.

لجنة الدراسات العليا:    لجنة الدراسات العليا في المعهد المشكّلة بموجب هذه الأسس.

العميد:                    عميد معهد الإعلام الأردني.

التعليمات:                 "تعليمات منح درجة الماجستير في الجامعة الأردنيّة" سارية المفعول.

اللجنة الأكاديمية

المادة (3):

أ- تؤلّف في المعهد، في بداية كل عام جامعي لجنة أكاديميّة برئاسة العميد وعضوية عميد كليّة الدراسات العليا في الجامعة واثنين من أعضاء الهيئة التدريسيّة في المعهد يختارهما العميد ممن تنطبق عليهما شروط التدريس والإشراف في المعهد.

ب- تتولّى اللجنة الأكاديميّة المهام والصلاحيّات التالية:

  1. إعداد مشاريع الخطط الدراسيّة تمهيداً لاعتمادها من الجامعة.
  2. إقرار السياسة العامة للقبول.
  3. تحديد عدد الطلبة المقبولين.
  4. اعتماد نتائج القبول والنتائج الأكاديميّة ونتائج الامتحان الشامل.
  5. اعتماد نتائج مناقشة رسائل الماجستير.
  6. التوصية للجامعة بأسماء الخريجين.
  7. إقرار التقويم الجامعي في المعهد.
  8. تشكيل اللجنة التأديبيّة.

لجنة الدراسات العليا

المادة (4):

أ- تشكّل لجنة الدراسات العليا في المعهد بقرارٍ من العميد، وتفوّض إليها القضايا الأكاديميّة المتعلّقة بالدراسات العليا، وذلك على النحو التالي:

  1. العميد/ رئيساً.
  2. اثنان من أعضاء الهيئة التدريسيّة في المعهد ممن يحملون رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك. ويجوز عند عدم توافر أعضاء هيئة تدريسيّة في المعهد من رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء هيئة تدريس في المعهد من رتبة أستاذ مساعد ممن تنطبق عليهم شروط التدريس والإشراف في المعهد.

ب- تتولّى لجنة الدراسات العليا الإشراف على البرنامج في المعهد بما يتوافق مع هذه الأسس وأخلاقيّات البحث العلمي. وتتولى المهام والصلاحيّات التالية:

  1. النظر في طلبات التحويل بين مساريّ البرنامج الشامل والرسالة.
  2. تحديد موعد تسجيل ساعات الرسالة والمواضيع البحثيّة المقترحة.
  3. تعيين أو تغيير المشرف وإقرار و/أو تغيير عنوان و/أو موضوع و/أو خطّة الرسالة.
  4. تنظيم شؤون مناقشة الرسائل وتمديد فترة تسليم تعديلات الرسالة.
  5. النظر في المسائل المتعلّقة بالجوانب الأخلاقيّة بتوصية من لجنة مناقشة الرسائل الجامعيّة أو مشاريع التخرج، بما في ذلك مدى استيفائها لمواصفات البحث العلمي وشروطه.
  6. رفع نتائج مناقشة الرسائل إلى اللجنة الأكاديميّة.
  7. تحديد موعد الامتحان الشامل والمجالات التي يشملها ورفع نتائجه إلى اللجنة الأكاديميّة.

الدراسة في المعهد

المادة (5):

أ- تكون الدراسة في البرنامج بالانتظام.

ب- يبدأ العام الجامعي في المعهد وفقاً للتقويم الجامعي الذي تقره اللجنة الأكاديميّة، وينتهي في اليوم السابق لبدء العام الجامعي الذي يليه. وينتهي الفصل الدراسي في اليوم السابق لبدء الفصل الدراسي الذي يليه.

ج- يتكوّن العام الجامعي في المعهد من ثلاثة فصول دراسيّة. مدّة الدراسة في كل من الفصلين الأوّل والثاني (16) ستة عشر أسبوعاً. ومدّة الدراسة في الفصل الثالث (12) اثني عشر أسبوعاً، ويعدّ هذا الفصل فصلاً دراسيّاً كاملاً تكون الدراسة فيه مكثّفةً بمعدّل (4) أربع ساعات أسبوعيّاً.

د- يكون الحد الأعلى لمدّة الحصول على درجة الماجستير في البرنامج ثمانية فصول دراسيّة غير قابلةٍ للتمديد. ولا يجوز أن تزيد مدّة التأجيل والانسحاب بعذرٍ يقبله العميد بمجموعهما على فصلين دراسيين، وتحتسب هذه المدّة ضمن الحد الأعلى لمدّة الحصول على الدرجة إلا في حالاتٍ خاصّةٍ يقدّرها العميد.

هـ- يكون الحد الأدنى لمدّة الحصول على درجة الماجستير في البرنامج ثلاثة فصول لمسار البرنامج الشامل، وأربعة فصول لمسار برنامج الرسالة.

و- مع مراعاة الفقرة (د) من هذه المادة، يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي في كل فصل (6) ست ساعات معتمدة، ويكون الحد الأعلى (12) اثني عشر ساعة معتمدة. وتحتسب ساعات الرسالة ضمن العبء الدراسي.

متطلبات منح درجة الماجستير

المادة (6):

تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستير في البرنامج (33) ثلاثة وثلاثين ساعةً معتمدةً وفقاً للخطة الدراسيّة التي تعتمدها الجامعة. وتوزّع هذه المتطلبات على النحو التالي:

أولاً: مسار الامتحان الشامل، ويشمل:

  1. اجتياز المواد الإجباريّة بنجاح، وهي (30) ثلاثون ساعة معتمدة.
  2. اجتياز مادة اختياريّة بنجاح بواقع (3) ثلاث ساعات معتمدة.
  3. النجاح في الامتحان الشامل.

ثانياً: مسار الرسالة، ويشمل:

  1. اجتياز المواد الإجباريّة بنجاح، وهي (15) خمس عشرة ساعة معتمدة.
  2. اجتياز المواد الاختياريّة بنجاح، وهي (9) تسع ساعات معتمدة.
  3. إعداد رسالة جامعيّة يخصّص لها (9) تسع ساعات معتمدة، ومناقشتها بنجاح.

شروط الالتحاق في البرنامج

المادة (7):

يشترط في الطالب المتقدّم للالتحاق في البرنامج ما يلي:

أ- الشروط العامة:

  1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أي فرع من فروع المعرفة بالانتظام وبتقديرٍ لا يقل عن "جيّد" أو ما يعادله من جامعةٍ أو معهدٍ علمي تعترف بهما الجامعة. وفي حال عدم تعبئة المقاعد المخصّصة وفقاً لهذا البند، يجوز قبول ما لا يزيد على (10%) من المقاعد المخصّصة في البرنامج من الفئتين التاليتين:
    • الحاصلون على درجة الدبلوم العالي بالانتظام وبتقديرٍ لا يقل عن "جيّد جداً" من جامعة أو معهد علمي تعترف بهما الجامعة.
    • الحاصلون على درجة البكالوريوس بالانتظام بتقدير "مقبول" أو ما يعادله من جامعةٍ أو معهدٍ علمي تعترف بهما الجامعة، على أن يدرس الطالب (9) تسع ساعاتٍ معتمدةٍ يحددها المعهد من خطة البرنامج المقبول فيه خلال الفصل الدراسي الأوّل لالتحاقه بالبرنامج، على أن تكون هذه الساعات المعتمدة موحّدةً لجميع الطلبة المقبولين في البرنامج على هذا الأساس وفقاً للمسار الملتحق به الطالب. ويشترط أن يجتاز الطالب المواد الثلاث بنجاح بمعدلٍ تراكمي لا يقل عن (3 نقاط من 4) ويصبح الطالب عندها طالباً نظاميّاً وتحتسب له هذه المواد ضمن المواد المقررة في خطته، فإن لم يحقّق هذا الشرط كاملاً يفصل من البرنامج.
  2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يسمح للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس بالانتساب، التقدّم بطلبات إلتحاق في البرنامج إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:
    • دراسة برنامج تأهيلي لا يقل عدد ساعاته عن (30) ثلاثين ساعة معتمدة من مستوى البكالوريوس في الجامعات الرسميّة فقط.
    • أن تكون المواد المقرّرة في البرنامج التأهيلي وفقاً لتخصّص الطالب وفي مواد التخصص للبكالوريوس المماثل في الجامعة الرسميّة.
    • النجاح في البرنامج التأهيلي في الجامعة الرسميّة بمعدلٍ تراكمي لا يقل عن (3 نقاط من 4) في الجامعة أو ما يعادله في الجامعات الرسميّة.
  1. إرفاق شهادة تبيّن اجتياز امتحان مستوى في اللغة الإنجليزيّة وفقاً لما تتطلّبه التعليمات. وفي حال عدم تمكّن الطالب من تقديم هذه الشهادة، فيسري بحقه ما هو معمول به لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ب- الشروط الخاصة:

  1. التفرّغ للدراسة بما لا يتعارض مع أوقات المحاضرات أو النشاطات المكلّف بها.
  2. تقديم رسالتي توصية أكاديميّة و/أو مهنيّة.

ج- تتم المفاضلة بين المتقدمين وفق للمعايير التالية:

  • 20% للمعدّل التراكمي في درجة البكالوريوس.
  • 60% للامتحانات التحريريّة التي يعقدها المعهد.
  • 20% للامتحان الشفوي الذي يعقده المعهد.
  • ولا يتقدّم للامتحان الشفوي إلا من حصل على (30 من 60) على الأقل في الامتحانات التحريريّة.

قبول الطالب

المادة (8):

أ- تحدّد اللجنة الأكاديميّة في مطلع كل عام جامعي عدد الطلبة الذين سيتم قبولهم في البرنامج.

ب- للجنة الأكاديميّة وضع شروط خاصّة إضافيّة للالتحاق بالبرنامج شريطة أن لا تتعارض مع التعليمات.

ج- تقدّم طلبات الالتحاق في البرنامج على النموذج الصادر عن مكتب القبول والتسجيل في المعهد، خلال الفترة المحدّدة من قبله. وترفق بتلك الطلبات جميع الوثائق المطلوبة.

د- يتم اختيار المقبولين وفقاً لمعايير المفاضلة المنصوص عليها بموجب الفقرة (ج) من المادة (7) من هذه الأسس، وتصدر اللجنة الأكاديميّة قوائم بأسماء الطلبة المقبولين في البرنامج.

هـ- لا يجوز أن يلتحق الطالب في أي برنامجٍ آخر في جامعة أو معهد علمي آخر في أثناء دراسته في المعهد، وبخلاف ذلك يعدّ قبوله لاغياً ويتحمّل الطالب كامل المسؤوليّة القانونيّة والتبعات الماليّة المترتبة على ذلك.

و- إذا فصل الطالب من البرنامج، فلا يجوز أن يقبل مرةً أخرى فيه.

الانتقال والتحويل

المادة (9):

أ- لا يجوز انتقال الطالب من برنامج ماجستير في جامعة أو معهد علمي آخر إلى المعهد، كما لا يجوز معادلة أو احتساب أيّة مواد درسها الطالب في برنامج آخر في جامعة أو معهد علمي آخر.

  • يجوز تحويل الطالب بين مساري الخطة الدراسيّة ولمرّة واحدة فقط بقرار من لجنة الدراسات العليا في حال توافر مقعد، وإذا كان التحويل من مسار الشامل إلى مسار الرسالة يجب توافر الشروط التالية:
    • أن يكون الطالب قد أنهى (15) خمس عشرة ساعة معتمدة من خطته الدراسيّة.
    • أن لا يقل معدّله التراكمي عن (3.25 نقطة من 4).
    • أن يتوافر مشرف على رسالته.
    • يكون اختيار الطلبة من بين المتقدّمين للتحويل تنافسيّاً وفق معدلاتهم التراكميةّ.
  • يقدّم طلب التحويل قبل أسبوعين من بدء الفصل التالي، ولا يقبل أي طلب تحويل بعد هذه المدّة.
  • عند تحويل الطالب من مسار إلى آخر تحتسب له جميع المواد التي درسها ضمن الخطة الدراسيّة المقرّة له وتدخل علامات تلك المواد في المعدل التراكمي للطالب.

المواد والدرجات والامتحانات

المادة (10):

أ- تسجّل العلامة التي يحصل عليها الطالب من (أ) إلى (ج).

ب- يخصّص لعلامة المواد الرموز والنقاط المبيّنة إزاء كل منها:

العلامة بالرموز العلامة بالنقاط
أ 4
أ- 3.75
ب+ 3.5
ب 3
ب- 2.75
ج+ 2.5
ج 2
 

ج- يكون الحد الأدنى لعلامة النجاح في كل مادة من مواد البرنامج هي (ج+) جيم زائد.

د- تعطى النقاط في المعدل التراكمي التقديرين الآتيين:

النقاط التقدير
3.65– 4.00 ممتاز
3.00 – 3.64 جيد جداً
 

هـ- يكون الحد الأدنى للنجاح في المعدّل التراكمي في برنامج الماجستير (3 نقاط من 4).

و- يجوز للطالب إذا قلّ معدّله التراكمي عن (3 نقاط من 4) إعادة دراسة (6) ست ساعات معتمدة على الأكثر من خطته الدراسيّة طوال مدّة دراسته في البرنامج، شريطة أن تكون هاتان المادتان من ضمن مواد خطته الدراسيّة، وأن تكون علامته في كل مادة أقل من (ب).

المادة (11):

أ- إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما بسبب رسوبه أو لرفع معدّله التراكمي تحتسب له العلامة الأعلى لغايات احتساب المعدّل الفصلي والتراكمي وتبقى الأخرى في سجله الأكاديمي.

ب- على الطالب إعادة دراسة المواد الإجباريّة إذا رسب فيها، أمّا في حالة رسوبه في مادة اختياريّة فيحق له إعادة دراسة المادة نفسها، أو اختيار غيرها وفق ما هو متوافر في خطته الدراسيّة. وتحتسب له العلامة الأعلى منهما في المعدّل الفصلي والتراكمي وتبقى الأخرى في سجله الأكاديمي.

ج- يحتسب المعدّل الفصلي والتراكمي بضرب العلامة النهائيّة بالنقاط لكل مادّة بعدد الساعات المعتمدة لكل مادّة داخلة في المعدّل وقسمة مجموع حاصل الضرب الناتج على مجموع عدد الساعات المعتمدة الداخلة في احتساب المعدّل.

د- يكون توزيع علامة كل مادّة حسب طبيعة المادة على أن يوثّق ذلك في الخطة الدراسيّة.

الإنذار الأكاديمي والفصل من البرنامج

المادة (12):

ينذر الطالب إنذاراً أكاديميّاً نهائيّاً في الحالات التالية:

  1. إذا لم يحصل في نهاية أي فصل على الحد الأدنى للمعدّل التراكمي في المواد التي درسها حتى نهاية ذلك الفصل.
  2. إذا رأت لجنة الدراسات العليا في المعهد، بناءً على تقرير من المشرف، أنّ الطالب قد أهمل في إعداد رسالته.

المادة (13):

أ- يفصل الطالب في الحالات التالية:

  1. إذا أخفق الطالب في رفع معدّله التراكمي للحد الأدنى المطلوب في الفصل الذي يلي فصل الإنذار إذا كان مسجلاً فيه.
  2. إذا رسب الطالب في الامتحان الشامل للمرّة الثانية.
  3. إذا أخفق الطالب في استكمال متطلّبات التخرّج ضمن المدّة المسموح بها لنيل الدرجة.
  4. إذا أهمل الطالب ولم يحرز تقدّماً في إعداد رسالته رغم إنذاره.
  5. إذا ارتكب الطالب أية مخالفة من المخالفات التي تستوجب الفصل خلافاً لهذه الأسس أو خلافاً لأحكام مدوّنة قواعد السلوك للطالب التي يقرها المعهد.
  6. إذا صدرت بحقه عقوبة الفصل بموجب قرار لجنة تأديب الطلبة.

ب- يصدر قرار الإنذار والفصل من قبل اللجنة الأكاديميّة.

ج- يعدّ إعلان قرارات الإنذار الأكاديمي والفصل على لوحة إعلانات المعهد تبليغاً قانونياً للطالب.

المواظبة

المادة (14):

أ- إذا تجاوز غياب الطالب دون عذرٍ يقبله العميد (20%) من مجموع الساعات المقررة لأي مادّة يحرم من التقدّم للامتحان النهائي وتعدّ علامته في تلك المادة (ج) جيم، وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدّل علامات الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الإنذار والفصل.

ب- إذا تجاوز غياب الطالب بعذرٍ يقبله العميد (20%) من مجموع الساعات المقرّرة لمادّة أو أكثر فإنّه يعدّ منسحباً من المادة أو المواد.

ج- ترصد المواظبة للطلبة الجدد الذين قبلوا بعد بدء التدريس اعتباراً من تاريخ قبولهم.

المادة (15):

أ- يتم اعتبار علامة الطالب الذي يتغيّب عن الامتحان النهائي المعلن عنه لأي مادّة دون تقديم عذر يوافق عليه العميد صفراً، وترصد له علامة (ج) جيم في تلك المادة.

ب- كل من يتغيّب عن الامتحان النهائي المعلن عنه بعذرٍ يقبله العميد، تسجّل له ملاحظة (غير مكتمل)، ويبلّغ القرار بقبول العذر لمدرّس المادة لإجراء امتحان تعويضي للطالب خلال أسبوعين من بدء الفصل التالي للفصل الذي لم يتقدّم فيه للامتحان.

الانسحاب والتأجيل

المادة (16):

  • مع مراعاة المادة (5/د) من هذه الأسس، يجوز للطالب الانسحاب بالكامل من الفصل الدراسي المسجل فيه.

ب- يجوز للطالب الانسحاب من مادّة واحدة أو أكثر خلال الفصل الدراسي شريطة أن لا يقل العبء الدراسي عن الحد الأدنى المحدد في المادة (5/و ) من هذه الأسس.

ج- يتم الانسحاب حسب نموذجٍ خاص يعده مكتب القبول والتسجيل في المعهد.

د- يتحمّل الطالب المسؤوليّة القانونيّة والتبعات الماليّة المترتبة على الانسحاب.

المادة (17):

أ- مع مراعاة المادة (5/د) من هذه الأسس، يشترط في الطالب الذي يتقدّم بطلب تأجيل أن يكون قد أمضى فصلاً دراسيّاً واحداً على الأقل في البرنامج، ويجوز في حالاتٍ خاصّةٍ يقدّرها العميد أن يوافق للطالب على تأجيل دراسته للفصل الذي قبل فيه، وذلك خلال أسبوعين من بدء التدريس في الفصل، وفي هذه الحالة لا يحق للطالب تأجيل دراسته في الفصل الذي يليه.

ب- إذا انتهى الفصل الدراسي، ولم يكن الطالب مسجلاً أو مؤجلاً لذلك الفصل، يعدّ تسجيله في المعهد ملغى، إلا إذا تقدّم بعذرٍ قهري يقبله العميد.

الإشراف على الرسالة

المادة (18):

أ- تعلن لجنة الدراسات العليا في بداية الفصل الدراسي الذي يبدأ فيه التسجيل لمساقات الرسالة، الموضوعات البحثيّة المقترحة من أعضاء الهيئة التدريسيّة في المعهد ليتمكّن الطلبة من الاستفادة منها في تحديد موضوعان رسائلهم، على أنّه يحق للطالب التقدّم بفكرة بحث من خارج الموضوعات المعلنة.

ب- يجوز للطالب تقديم مشروع خطة رسالته وتسجيلها في الفصل الثاني لالتحاقه بالبرنامج شريطة أن يكون قد أنهى دراسة (9) تسع ساعات معتمدة على الأقل وأن لا يقل معدّله التراكمي عن (3 نقاط من 4). ولا يجوز أن يتجاوز تسجيله للرسالة الفصل الثالث من التحاقه بالبرنامج.

ج- يعرض مشروع خطة رسالة الطالب على لجنة الدراسات العليا.

د- تصدر لجنة الدراسات العليا قراراً يتضمّن تعيين المشرف وإقرار عنوان الرسالة ومشروع خطتها وذلك وفقاً للنموذج المحدّد لتلك الغاية.

هـ- تكون المدّة الفاصلة ما بين إقرار الخطة وتحديد موعد المناقشة أربعة أشهر على الأقل.

و- إذا تجاوز الطالب الفصل الرابع من دراسته ولم يقم بتسجيل الرسالة يحوّل حكماً إلى مسار البرنامج الشامل.

المادة (19):

أ- يتولّى التدريس والإشراف في البرنامج أعضاء هيئة تدريس من رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك ممن تنطبق عليهم شروط التدريس والإشراف في المعهد.

ب- يجوز لعضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد التدريس والإشراف في البرنامج شريطة توافر شروط التدريس والإشراف الواردة في التعليمات.

ج- يكون العبء التدريسي والإشرافي لعضو هيئة التدريس في المعهد على النحو التالي:

  • الأستاذ (9) تسع ساعة معتمدة.
  • الأستاذ المشارك والمساعد (12) اثني عشر ساعة معتمدة.

د- يكون الإشراف على الرسائل الجامعيّة –في حده الأعلى– (6) ست ساعات معتمدة للأستاذ والأستاذ المشارك في الفصل على أن لا يزيد عدد الطلبة الذين يشرف عليهم على (8) ثمانية طلبة، و(3) ثلاث ساعات معتمدة في الفصل للأستاذ المساعد على أن لا يزيد عدد الطلبة الذين يشرف عليهم على (4) أربعة طلبة.

هـ- يحتسب للمشرف عن كل رسالة ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد، وذلك اعتباراً من بدء الفصل الذي عيّن فيه مشرفاً وبما لا يزيد على ثلاثة فصول.

و- يجوز بتوصية من لجنة الدراسات العليا تعيين مشرف مشارك من داخل المعهد أو من خارجه، وفي هذه الحالة يحتسب لكل من المشرف الرئيسي والمشرف المشارك (0.5) نصف ساعة معتمدة لكل منهما.

ز- يتولّى المشرف المهام التالية:

  • الإشراف على تقدّم الطالب في موضوع رسالته.
  • توجيه الطالب وضمان التواصل معه بشكل منتظم.
  • تقديم تقرير فصلي إلى لجنة الدراسات العليا عن مستوى تقدّم الطالب في موضوع رسالته.
  • التنسيب بإنذار الطالب في حالة إهماله أو عدم التقدّم بالعمل على رسالته.

المادة (20):

أ- يجوز تغيير المشرف لظروف تقدّرها لجنة الدراسات العليا في المعهد.

ب- يجوز تعديل عنوان الرسالة و/أو موضوعها و/أو خطتها إذا اقتضت ظروف البحث ذلك، ويجري التعديل بالطريقة نفسها التي جرت بها الموافقة عليها.

لجنة المناقشة

المادة (21): 

أ- تتكون لجنة المناقشة من المشرف/ رئيساً، وبعضوية كل من:

  1. المشرف المشارك (إن وجد).
  2. عضوي هيئة تدريس من المعهد ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف.
  3. عضو من خارج المعهد تنطبق عليه شروط التدريس والإشراف في المعهد.

ب- يتولّى رئيس لجنة المناقشة إدارة مناقشة الرسالة، دون أن يكون له و/أو للمشرف المشارك -إن وجد- التصويت على نتيجة المناقشة.

المادة (22):

تعيّن لجنة المناقشة ويحدد موعد المناقشة بقرارٍ من لجنة الدراسات العليا، وفقاً للترتيب التالي:

أ- يقدّم الطالب إقراراً خطيّاً ينص على التزامه بالمعايير الأخلاقيّة والأمانة العلميّة في إعداد رسالته.

ب- يعد المشرف تقريراً بجاهزيّة الرسالة علميّاً ولغويّاً والالتزام بالأمانة العلميّة للمناقشة وفقاً لنموذجٍ خاصٍ يعدّه المعهد لهذه الغاية، وذلك وفقاً للخطة المعتمدة للرسالة.

ج- يقترح المشرف قائمة بأسماء أربعة أعضاء هيئة تدريس من داخل المعهد وثلاثة أعضاء من خارجه ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف والتدريس في البرنامج وفقاً لنموذجٍ خاصٍ يعدّه المعهد لهذه الغاية.

د- تسلّم نسخٌ من الرسالة بشكلها النهائي لأعضاء اللجنة بعد صدور قرار لجنة الدراسات العليا بتشكيلها وقبل ثلاثة أسابيع على الأقل من موعد المناقشة.

هـ- مع عدم الإخلال بحق الغير في المطالبة بحقوق المؤلف، إذا تبيّن للجنة المناقشة سواء قبل المناقشة أو في أثناءها أو بنتيجتها وجود سرقات أدبيّة أو إخلال بالأمانة العلميّة مدعّمة بالأدلة، فيكون الطالب راسباً في الرسالة بقرار من لجنة المناقشة، ويفصل من البرنامج.

مناقشة الرسالة

المادة (23):

يتقدّم الطالب بطلب لمناقشة رسالته الجامعيّة بعد اجتياز جميع الشروط والامتحانات المقرّرة في الخطة الدراسيّة وإنهائه لجميع متطلّباتها بنجاح، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (3 نقاط من 4).

المادة (24):

أ- تجري مناقشة الرسالة على النحو الآتي:

  1. يعرض الطالب ملخّصاً لرسالته في مدّة زمنيّة لا تتجاوز (20) دقيقة.
  2. يقتصر حضور المناقشة على طلبة البرنامج وأعضاء هيئة التدريس في المعهد، ويجوز في حالاتٍ خاصّةٍ تقدّرها لجنة الدراسات العليا أن تجري المناقشة في جلسة مغلقة.
  3. مع مراعاة المادة (21/ب) من هذه الأسس، وبعد انتهاء المناقشة، تقرّر اللجنة بعد التداول بأغلبيّة أعضائها الذين يحق لهم التصويت إحدى النتائج التالية:
    • ناجح، وفي هذه الحالة على الطالب تسليم رسالته خلال أسبوعين من تاريخ المناقشة.
    • ناجح مع تعديلات طفيفة، وفي هذه الحالة على الطالب إجراء التعديلات المطلوبة وتسليم رسالته خلال مدّة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على أربعة أسابيع من تاريخ المناقشة، مع إرفاق تقرير من المشرف يفيد بإجراء التعديلات المطلوبة.
    • ناجح مع تعديل جوهري، وفي هذه الحالة على الطالب تعديل رسالته في مدّة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ المناقشة، ويسجّل الطالب (صفر) ساعة في الفصل التالي إذا لم تنفد المدّة القانونيّة له للدراسة، ويعد الطالب ناجحاً إذا وافقت اللجنة على الرسالة، وإلا يعدّ راسباً.
    • راسب.

ب- مع مراعاة المادة (5/د) من هذه الأسس، يمكن تمديد فترة تسليم الرسالة بصورتها النهائيّة والمحدّدة في الفقرة (أ/3) من هذه المادة في حالات اضطراريّة تقبل بها لجنة الدراسات العليا في المعهد.

المادة (25):

أ- يعتمد قرار لجنة المناقشة من لجنة الدراسات العليا في المعهد.

ب- يثبّت عنوان رسالة الماجستير في كشف علامات الطالب باللغتين العربية والإنجليزيّة.

ج- إذا رسب الطالب في مناقشة الرسالة يمنح درجة الدبلوم في الدراسات العليا في الصحافة والإعلام.

الامتحان الشامل

المادة (26):

أ- يتكوّن الامتحان الشامل من ورقةٍ واحدةٍ ويكون ذا طبيعةٍ تكامليّة شاملة يهدف إلى قياس قدرة الطالب على الربط بين المفاهيم الأساسيّة والمتقدّمة التي اكتسبها من مختلف المعارف، وتوظيفها في حل المشكلات العلميّة والتطبيقيّة في ميدان التخصّص.

ب- يتقدّم الطالب للامتحان الشامل بعد إنهائه جميع متطلّبات الخطة الدراسيّة بنجاح شريطة أن لا يقل معدّله التراكمي عن (3 نقاط من 4) نقاط.

ج- لا يسمح للطالب المقبول في البرنامج التقدم للامتحان الشامل دون استيفاء متطلّبات امتحان المستوى في اللغة الإنجليزيّة.

د- إذا رسب الطالب في الامتحان الشامل للمرّة الأولى، يمكنه التقدّم لهذا الامتحان مرّة ثانية خلال مدّة لا تقل عن أسبوعين من إعلان النتائج.

هـ- تكون علامة النجاح في الامتحان الشامل (ب) على الأقل، وإذا رسب الطالب في المرّة الثانية يفصل من البرنامج ويمنح شهادة الدبلوم في الدراسات العليا في الصحافة والإعلام.

و- تسجّل نتيجة الطالب في الامتحان الشامل في كشف علاماته بعبارة ناجح أو راسب.

منح الدرجات

المادة (27):

أ- تمنح الدرجة العلميّة من قبل مجلس العمداء في الجامعة بناءً على تنسيب من مجلس كليّة الدراسات العليا في الجامعة وتوصية من اللجنة الأكاديميّة.

ب- يجوز بتنسيب من مجلس كليّة الدراسات العليا في الجامعة وتوصية من اللجنة الأكاديميّة منح شهادة الدبلوم في الدراسات العليا في الصحافة والإعلام للطالب الملتحق بالبرنامج بعد إنهائه ما لا يقل عن (24) أربع وعشرين ساعة معتمدة بنجاح من خطته الدراسيّة في المعهد وبمعدّل تراكمي لا يقل عن (3 نقاط من 4) في الحالات التالية:

  • إذا انقضى الحد الأعلى على تسجيل الطالب في البرنامج ولم يستطع إنجاز رسالته.
  • إذا تقدّم الطالب خطيّاً إلى المعهد مُبدياً رغبته في الحصول على درجة الدبلوم.
  • إذا رسب في الامتحان الشامل مرتين.

أحكام عامة

المادة (28):

أ- مع عدم الإخلال بحق المؤلف للطالب، يفوّض الطالب خطياً المعهد بدون مقابل مادي وفقاً لنموذج يعدّ لهذه الغاية الحق بنشر و/أو تصوير و/أو نسخ و/أو طباعة و/أو استغلال و/أو استعمال مشروع التخرج أو الرسالة جزئيّاً أو كليّاً وبأي شكلٍ سواء أكان (ورقيّاً أو إلكترونيّاً أو شريطيّاً).

ب- يتّخذ مجلس العمداء في الجامعة وبتنسيبٍ من مجلس كليّة الدراسات العليا في الجامعة وتوصية من اللجنة الأكاديميّة قراراً بسحب الدرجة العلميّة إذا تبيّن في أي وقتٍ من الأوقات أو صدر حكم قضائي يتعلّق بمخالفة قوانين حق المؤلف، أو أنّ هذه الدرجة قد تم الحصول عليها بطرقٍ غير قانونيّة، أو أنّ الرسالة المقدّمة لنيل درجة الماجستير لا تتفق في مضمونها ومعايير الأمانة العلميّة، على أنْ تبلّغ الجهات ذات العلاقة داخل الجامعة وخارجها بهذا القرار.

المادة (29):

تعدّ التبليغات على لوحة إعلانات المعهد تبليغاتٍ قانونيّةً للطلبة لغايات هذه الأسس.

المادة (30):

تطبّق التعليمات على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأًسس.

المادة (31):

العميد مسؤول عن تنفيذ هذه الأسس.